وَالْأَحْكَامُ تِسْعَةٌ : الْوَجِبُ, وَالْمَنْدُوْبُ, وَالْحَرَامُ, وَالْمَكْرُوْهُ, وَالْمُبَاحُ, وَالصَّحِيْحُ, وَالْبَاطِلُ, وَالرُّخْصَةُ, وَالْعَزِيْمَةُ
الْوَجِبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ كَالصَّلَوَاتِ
الْمَنْدُوْبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَايُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقِبُ عَلَى فِعْلِهِ كَالرِّبَا وَفِعْلِ الْمُفَسِّدَةُ
الْمَكْرُوْهُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلاَيُعَاقِبُ عَلَى فِعْلِهِ كَتَقْدِيْمُ الَيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فِى الْوُضُوْءِ
الْمُبَاحُ : مَا لَايُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَايُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ كَالنَّوْمِ فِى النَّهْارِ
الصَّحِيْحُ : مَا يَجْتَمِعُ فِيْهِ الرُّكْنُ وَالشَّرْطُ
الْبَاطِلُ : مَا لَايَجْتَمِعُ فِيْهِ الرُّكْنُ وَالشَّرْطُ
الرُّخْصَةُ : هِيَ الْحُكْمُ الَّذِى يَتَغَيَّرُ مِنْ صُعُوْبَةٍ اِلَى سُهُوْلَةٍ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحُكْمِ الْأَصْلِى كَجَوَازِ الْفِطْرِ لَلْمُسَافِرِ لَا يُجَهِّدُهُ الصَّوْمُ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمَضْطَرِ
الْعَزِيْمَةُ : هِيَ الْحُكْمُ الَّذِى يَتَرَقَقُ كَوُحُوْبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَةِ وَحَرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِغَيْرِ الْمَضْطَرِ
Posting Komentar